الربا الذي حرّمه الإسلام نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل.
ربا النسيئة: هو الزيادة في الدَّيْن في مقابل الأجل؛ كأن يقول المدين للدائن: أخرني في السداد وأزدك كذا وكذا في الشهر أو في العام، أو يقول الدائن إذا حان الأجل: إمّا أن تدفع وإمّا أن تزيد، وأكثر ما كان يقع في الجاهلية من صور الربا الدَّيْن لأجل مشروط بالزيادة. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله-: "إن الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه الدين: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفةً، فنهاهم الله -عز وجل- في إسلامهم عنه".
وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية؛ حيث يأخذون نسبة معينة في المائة؛ كخمسة أو عشرة في المائة، ويدفعون الأموال إلى الشركات والأفراد.
أمَّا النوع الثاني من الربا: ربا الفضل:
وهو مبادلة الجنس بجنسه مع الزيادة، متقابضين في المجلس، أو غير متقابضين، يعني: سواء كان البيع معجلًا أو مؤجلًا، ما دام فيه زيادة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فَمَن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، الآخذ والمعطي فيه سواء)) رواه مسلم.
والقاعدة الفقهية في هذا التعامل هي أنه إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة، والنَّساء إذا اختلف الجنسان حلّ التفاضل دون النساء.