للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوم، ففي الأثر: "أنّ عمر استشار أصحابه في شارب الخمر، فقال علي -رضي الله عنه-: "أنه إذا شرب سكر، وإن سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفِرية ثمانون جلدة". ويرى الشافعي أنّ أربعين حدًّا، وأربعين تعزيرًا، ويرى البعض أن العقوبة تعزيرية تخضع للمصلحة. والعلاقة بين عقوبة شرب الخمر والجريمة هي المقابلة بين اللذة والألم، فلمّا كان الباعث على الشرب إشباع لذة غير مشروعة، فقد عُوقِبَ عليها بالألم المشروع وهو الجلد.

بعد ذلك السرقة:

عقوبتها القطع، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة: ٣٨)، وعقوبة السرقة تكون لمَنْ أخذ المال في خَفَاء في حرز مثله، والمال يكون في حدود عشرة دراهم أو ربع دينار، ويكون السارق بالغًا عاقلًا، وليس هناك له شبهة في هذا المال، فعقوبة السارق القطع، وذلك أنّ السارق يبتغي الزيادةَ من كسب غيره الذي جدَّ للحصول عليه، فعوقب بالقطع الذي ينقص كسبه ويضيّق رزقه، وإنه لعقاب بنقيض ما كان يبتغيه، فلما طلب الزيادة بغير حقٍّ عوقب بالنقصان بحقٍّ، وكان علي -رضي الله عنه- يقطع نصف الرجل اليسرى، وغيره يقطعه كله، أمّا في المرة الأولى فتقطع يده اليمنى.

بعد ذلك الحرابة، وعقوبتها:

أ- القتل.

ب- الصلب.

ج- قطع اليد والرجل.

د- النفي من الأرض.

<<  <   >  >>