للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمعت علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المعتادة في التكاليف الشرعية ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف، وهي منزهة عنه (١) .

ومن هنا فقد وجدنا الفقهاء - رحمهم الله تعالى - كثيري الاعتماد على هذا الأصل في استنباط الأحكام وتعليلها وترجيح بعضها على بعض، حتى قال الإمام إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى -: " إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ، فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا " (٢) .

وقد استنبط الفقهاء من هذا الأصل القاعدة الفقهية الكبرى: " المشقة تجلب التيسير " (٣) وما يندرج تحتها من القواعد الفقهية.

٢ - إن اليسر والسماحة من خصائص الشريعة الإسلامية: وذلك:

أولا - لأن الله سبحانه وتعالى أراد للشريعة الإسلامية أن تكون شريعة عامة للناس كافة في جميع أنحاء المعمورة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فاقتضى ذلك أن يجعل الله فيها من اليسر والسماحة والتخفيف ما يلائم اختلاف الناس وطبائعهم، في مختلف الأزمان، وتباين البقاع، حتى يكون تنفيذها بين الأمة سهلا ميسورا، ولا يتأتى ذلك إلا إذا انتفى عنها التشديد والإعنات (٤) .


(١) انظر: الموافقات ٢ / ١٣٢.
(٢) كتاب الآثار: محمد بن الحسن الشيباني، ص ١٩٦.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر: السيوطي، ص ٧٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، والعبادة في الإسلام: د / يوسف القرضاوي، ص ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>