للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:" الشرط الرابع: أن يكون الدين الذي «١» يشرعه موافقا للدين الطبيعي، وهو نوعان:

[[موافقة ما يأتي به النبي للفطرة]]

أحدهما: عام لجميع الأمم، لا يختص بأمة دون أمة، كبر الوالدين، وصلة الرحم والإحسان إلى المحسن، والتجاوز عن المسيء. وبالجملة. جلب المصالح ودرء المفاسد، والتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل.

والثاني: خاص «٢» يختص أمة دون أمة كتحريم لحم الخنزير عند غير النصارى وتحريم ذبح الحيوان عند البراهمة".

هذا حاصل ما ذكره في هذا الشرط.

قلت: هذا شرط متفق على حسنه عقلا وشرعا، وهو عام الوجود في دين الإسلام على ما ذكرنا جملة منه/ في شرح" الآداب الشرعية" «٣» لكن لا يلزم أن يأتي النبي به على هذه الصفة، واشتراطه فلسفة صرفة بل لله سبحانه أن يتعبد خلقه بما شاء، سواء كان ذلك مصلحة لهم أو لا. بناء على أصلنا في أن رعاية الأصلح للخلق لا تجب على الله سبحانه وإنما فعل ذلك حيث فعله بهم، تفضلا، لا وجوبا «٤».


(١) الذي: ليست في (أ).
(٢) " خاص": ليست في (أ)، وبقية العبارة هكذا في النسخ الثلاث والأصح: خاص تختص به أمة دون أمة. أو يختص بأمة دون أمة.
(٣) لم أعثر على هذا الكتاب حتى الآن.
(٤) انظر التعليق السابق ص: ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>