للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث: ما سبق من قول الخطابي «١»: أن قوله:" بين قرني الشيطان" من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها، والوقوف عند الإقرار بأحكامها، والعمل بها يعني التسليم المحض والتقليد الصرف/- بناء على ما سبق «٢» من قول" أرسطو" وغيره «٣»:" إن عقولنا عند أحكام المبادي الأولى «٤» كالخفاش عند شعاع الشمس".

قوله:" جعلوا علة ترك الصلاة لله: طلوع/ الشمس بين قرني الشيطان وليس مناسب".

[[النهي عن مشابهة النصارى غيرهم في أوقات الصلوات]]

قلنا: قد سبق جواب هذا بأن من أصول شريعة الإسلام المبالغة في خلاف الكفار، فيما لم يرد شرعنا بوقفه، حتى في «٥» التشبه بهم ولو أدنى مشابهة ولا شك أن عند طلوع الشمس يسجد لها الكفار فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لهم.

قلت: وهذا سؤال يورده المسلمون على هذا الحديث ومع التحقيق لا جواب عنه إلا بنسبه إلى التعبد المتلقى بالقبول. وذلك لأنا لا نجد سببا ظاهرا نعلل به منع الصلاة عند طلوع الشمس إلا ما ذكرناه من مشابهة الكفار لكنه يعارض بأن في الصلاة حينئذ مخالفة للشيطان وحزبه ومراغمة لهم أشد من التشبه بهم.


(١) انظر ص: ٦٨٧ - ٦٨٩ من هذا الكتاب.
(٢) انظر ص: ٢٣٧ - ٢٣٩ من هذا الكتاب.
(٣) في (أ): أو غيره.
(٤) في (أ): الأول.
(٥) في (أ): حتى مات في التشبه بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>