للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[متى يباح الكذب وتنزيه الأنبياء منه]]

مناقض لما في الفصل السادس والخمسين «١» منه حيث يقول:" من حلف بالسماء فهو يحلف بكرسي الله والجالس عليه" فإنه يقتضي صحة الحلف بالسماء/ وجوازه «٢»، وأن الحالف بها حالف بالله سبحانه.

فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء الذين يقدحون في دين الإسلام بهذا الكلام المتناقض المتهافت.

وذكر حديث قتل كعب بن الأشرف «٣»، وأن محمد بن مسلمة «٤» خدعه


(١) في التراجم الحديثة: الأصحاح" الفصل" الثالث والعشرين.
(٢) قلت: لا يجوز الحلف بغير الله لأن حلف المخلوق بغيره سبحانه يقتضي تعظيم المخلوق به ولا أعظم منه سبحانه. ومن النهي عن الحلف بغيره (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [أخرجه الترمذي في النذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وأحمد في المسند (٢/ ١٢٥) وقال الترمذي:" هو حديث حسن"]. قلت: ودين الأنبياء جميعهم لا يجيز تعظيم غير الله ولا الحلف به، لأن ملتهم التوحيد، والنصارى يفترون على الله ورسله، والمسيح بريء من هذا القول الذي وضعوه في أناجيلهم.
(٣) كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان، وهم بطن من طيئ، كان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجا المسلمين بعد وقعة بدر، وخرج إلى قريش بمكة وحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين ... ثم رجع إلى المدينة، وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستعلن بعداوة دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فانطلق إليه خمسة من المسلمين منهم محمد بن مسلمة فقتلوه في ظاهر حصنه الذي كان يقيم فيه قرب المدينة سنة ثلاث من الهجرة. [انظر فتح الباري ٧/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والأعلام ٥/ ٢٢٥].
(٤) أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة الأوسي الأنصاري شهد-

<<  <  ج: ص:  >  >>