للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا أعلم ما وجه إيراده لهذا الحديث، إلا أن يكون انكارا لوسوسة الشياطين أو للعفو عنها، بناء على أنه لم يذكر في كتبهم. فأما الشياطين ووساوسهم «١» فثابتان وأما عدم ذكر ذلك في كتبهم فاحتجاج بالعدم./ وقد سبق في غير موضع: أنه اعتماد على الجهل.

وذكر أحاديث العزل عن النساء «٢».

[[العزل وإباحته في غير معارضة القدر]]

قال:" وهو أن يجامع الرجل ثم يعزل ذكره عن فرجها، فيلقى المني خارجا"، قال:" وهو قبيح/ رذل عار على فاعله".

قلت: المأخذ في مشروعية النكاح في دين الإسلام هو تحصين الدين والفرج والعفاف عن الزنا، وذلك حاصل مع العزل وعدمه، «٣» وعندهم مأخذه تحصيل الذرية، فلعلهم لذلك قبحوه، ولا شك أن هذه المسألة من فروع الشريعة وفيها خلاف: فقيل: يجوز مطلقا «٤»، وقيل: لا يجوز مطلقا «٥». وقيل: يجوز بإذن


(١) في (ش ٩، (أ): ووسواسهم.
(٢) الأحاديث الواردة في العزل كثيرة ومنها ما أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل، عن جابر:" كنا نعزل على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" وقوله:" كنا نعزل والقرآن ينزل".
(٣) سقطت الواو من (م) وفي (ش): أو.
(٤) رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة هم: علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب، وزيد وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب وأبو سعيد وابن مسعود. [زاد المعاد ٣/ ١٦].
(٥) ممن قال بتحريمه أبو محمد ابن حزم وغيره. [انظر زاد المعاد ٣/ ١٦] وتبعه المصنف فيما سيأتي بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>