للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حد الزنا ... وحرص الإسلام على الستر والإغضاء]]

قال:" وفي سورة النساء: واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ... (١٥) إلى قوله: والَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ... (١٦) «١» وذكر ما قاله «٢» المفسرون في الأذى: أنه التعيير «٣» والتوبيخ، أو السب والجفاء أو النيل «٤» باللسان واليد، والضرب بالنعال، ونحوه «٥».

قال:" وفي هذا تكثير للزنا لطمع الزانيين بتعذر اجتماع أربعة شهود غالبا، حتى يقضيا وطرهما، ولضعف هذه العقوبة إذ لا يزجر «٦» مثلها عن هذا الفعل وشرعية الزنا وقوعه في الخلق أمر مغضب للرب، وموجب حلول نقمته وسخطه فينبغي أن يحسم تشديد العقاب، حتى لا يقع «٧» إلا نادرا".

قلت: قد تبين بهذا السؤال أن هذا الشخص قد كان يأخذ ما يورده على الشريعة من كتب التفسير والحديث من غير أن ينظر في كتب/ الفقهاء، إذ لو نظر فيها لعرف أحكام/ الشرع، ولم «٨» يورد هذا الزور والمحال، ولعمري أن الكتاب


(١) سورة النساء، آية: ١٥، ١٦.
(٢) في (أ):" لما قاله".
(٣) في (ش): انباء للتعيير.
(٤) في (أ): والنيل.
(٥) انظر تفسير الطبري ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وتفسير القرطبي ٥/ ٨٦، وغيرهما من كتب التفسير.
(٦) في (أ): يؤخر.
(٧) في (ش)، (م): حتى لا يقع أو لا تقع إلا نادرا.
(٨) في (أ): فلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>