للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[نكاح المتعة وموقف الإسلام منه]]

قال:" وفي كتاب المناسك من مسلم. قال: سئل ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها «١»، وفي كتاب النكاح منه «٢» عن أبي الزبير «٣» عن جابر، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر «٤» والدقيق، على عهد رسول الله «٥» " وذكر حديث الربيع بن سبرة الجهني «٦»، وحديث عمران بن


(١) أخرج مسلم في كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث ١٤٥ عن شعبة أنه سمع قتادة يحدث عن أبي نضر قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان الزبير ينهى عنها. قال:
فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدى دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم، وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة".
(٢) منه: ليست في (م)، (ش).
(٣) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي عالم بالحديث، روى عن العبادلة، وعائشة وجابر وخلق، وعنه عطاء والزهري، وابن جريج وغيرهم، مات سنة ١٢٦ هـ.
[انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٠ - ٤٤٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٠ - ٣٨٦].
(٤) في (ش): البر.
(٥) صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة ... ، حديث ١٦، وأخرجه أبو داود في النكاح، باب قلة المهر (٣٠)، عن جابر بلفظ:" كنا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة".
(٦) الربيع بن سبرة بن معبد، ويقال: ابن عوسجة الجهني المدني، راوي الحديث عن أبيه وعمر بن-

<<  <  ج: ص:  >  >>