للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليأكلها، ولا يدعها للشيطان وإذا «١» فرغ فليلعق أصابعه «٢» ".

[[حكم مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي، والرد على النصراني في اعتراضه على ذلك]]

قلت: هذه آداب حسنة من آداب الأكل، فإن في لعق الأصابع والصحفة تعظيم ما عليهما من بقية الطعام بأكله وتنظيف الإصبع «٣» والصحفة، ولعله علم في ذلك سرا آخر من خصائص النبوة، وإليه أشار بقوله/" لا تدرون في أيّه البركة" وقد سبق في أول الكتاب قول أرسطو وغيره" أنه لا بدّ في معرفة الشرائع من «٤» توقيف إلهي يبين للعقل ما يقصر عنه، وليس من شأنه إدراكه" «٥».

وذكر حديث أبي ذر:" يقطع الصلاة: الحمار والمرأة والكلب الأسود"

وقال:" الكلب الأسود شيطان" «٦».


(١) في صحيح مسلم: فإذا.
(٢) تمام الحديث:" فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة" اهـ. أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع ... ، وأحمد في المسند (٣/ ٣٩٤) عن جابر وفيه عنده تقديم وتأخير.
(٣) فى (م): الأصابع.
(٤) في (ش): عن.
(٥) انظر ص: ٢٣٧، ٢٥٨ من هذا الكتاب
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى، وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. وقال:" حديث حسن صحيح" وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وأحمد في مسند أبي ذر (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>