للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل المجوس «١». وأن لا يشد وسطه في الصلاة بما يشبه شد الزنار لئلا يشبه فعل النصارى «٢»، ولا يتعمم غير مذوب «٣» لئلا يشبه/ عمامة اليهود «٤». وأشباه ذلك كثير. قال بعضهم: وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها، فكأن الشيطان مقترن بها، يسول له ذلك.


(١) لم أجد في ذلك إلا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (١/ ٥٢٨) عند شرح ما قاله البخاري:
" باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله" قال ابن حجر:" وإنما خصه بالذكر- أي التنور- مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور، وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة" اهـ.
(٢) يقول ابن قدامة في المغني (١/ ٥٨٦):" فأما شد الوسط في الصلاة فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء فلا يكره رواية واحدة ... وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره؟
على روايتين: إحداهما: يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن التشبه بهم وقال: «لا تشتملوا اشتمال اليهود» رواه أبو داود اهـ.
قلت: الحديث عند أبي داود في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. ولفظه:" ... ولا يشتمل اشتمال اليهود".
(٣) في (أ): غير ملله، أو غير ملكه. ليست واضحة ومكانها بياض في (ش).
والمذوب: ماله طرف مرخي، وهي في الأصل: الضفيرة من الشعر. [انظر منال الطالب ص ١٤٨].
(٤) العمامة المقطعة التي لا ذؤابة لها ولا حنك يلبسها اليهود، وقد لبس النبي صلّى الله عليه وسلّم العمامة ذات الذؤابة أي التي لها طرفان كما في حديث مسلم في الحج حديث ٤٥٣ عن عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المنبر وعليه عمامة سوداء. قد أرخى طرفيها بين كتفيه" كما أخرج مسلم أيضا في الحج حديث ٤٥٢: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم خطب الناس وعليه عمامة سوداء" ولم يذكر أنها مذوبة. والذي قال بالنهي عن لبس العمامة غير المذوبة ليس له دليل غير أن اليهود يلبسونها. والله أعلم. [انظر زاد المعاد ١/ ١٣٥ - ١٣٦، ونيل الأوطار ٢/ ١٠٥ - ١٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>