(٢) في (ش)، (م):" فزجرهم عنها بهذا". (٣) هذه المسألة تحدث عنها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. وابن حجر رحمه الله في فتح الباري ٣/ ١٥٢ وما بعدها. ولم أجد كتاب الطوفي لأعرف موضع هذه المسألة منه. (٤) " صلى الله عليه وسلم" ليست في النسخ الثلاث. وهي من ألفاظ الحديث في مظانه. (٥) بعد: ساقطة من (أ). (٦) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في كتاب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر، وباب صلاة الكسوف في المسجد، وفي كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ... ، وفي كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر، وأخرجه مسلم، في كتاب المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، من طرق بألفاظ مختلفة. وأخرجه النسائي في كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة. وأحمد في المسند (٦/ ١٧٤) ولفظ أحمد أقرب الألفاظ لهذا اللفظ الذي ذكر المؤلف.