للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن النسائي قد روى في سننه الكثير عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي- صلى الله عليه وسلم «١» - وجدا شديدا. فأنزل الله- سبحانه-: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ «٢».

ويحتج بهذا من أجاز وطء المرأة في دبرها، ويعزى إلى مذهب مالك وأهل الحجاز «٣»، وهذا أشد وأغلظ على النصارى «٤».


(١) صلى الله عليه وسلم: ليست في: (م)، (ش).
(٢) إن صحت هذه الرواية فليست صريحة في الوطء في الدبر فتحمل على أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي أيضا بسنده أن أبا النضر قال لنافع مولى ابن عمر:" إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا عليّ ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر- رضي الله عنه- عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟
قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قال ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث في تفسير الآية وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني ... " وقد روى عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا كما في قصة التحميض وهي: عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم؟
[انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥].
(٣) ما يروى عن مالك وبعض فقهاء أهل الحجاز غير صحيح وقد قيل للإمام مالك: أنه روي عنك ذلك. فنفر وبادر إلى تكذيب الناقل وقال: كذبوا عليّ ... " الخ.
[انظر تفسير القرطبي ٣/ ٩٤ - ٩٥، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٦٥].
(٤) من الأولى أن يرد هذا الطوفي صراحة. لا بصيغة التمريض التي استعملها. عفا الله عنا وعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>