للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم: إن شرط في العقد ألا يفسخ أحد من الزوجين بعيب ظهر بصاحبه.

فإن قلنا: لا فسخ بالعيب الحادث، كان هذا الشرط مؤكدا للحكم وإن قلنا يثبت به الفسخ احتمل/ أن يلزمهما بموجب الشرط لقوله عليه السلام: «المسلمون على شروطهم «١»» واحتمل أن يبطل النكاح من أصله، بناء على الشروط الفاسدة في العقود. وأحكام الأنكحة الفاسدة معلومة.

ثم ما ذكره ينتقض بالتلاميذ «٢» مع المسيح، حيث آمنوا به وبايعوه على دينه، ثم لما قبض اليهود عليه فروا عنه، خصوصا بطرس التلاميذ الكبير «٣» الذي قال له:" لو أنكرك كل واحد «٤» لما أنكرتك" ثم أنكره قبل صياح الديك ثلاث مرات «٥» ".

فهذا هو ترك العهد لا طلاق الزوجة. فإن قيل: إن تفرقهم عنه كان بإذنه.


(١) أخرجه البخارى معلقا بصيغة الجزم فقال:" وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم" في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة. وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الصلح بين الناس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الحواريون الاثنا عشر الذين آمنوا وتتلمذوا على المسيح بإجماع النصارى [انظر الفارق بين المخلوق والخالق ص: ١٩].
(٣) ويسمى بطرس الرسول.
(٤) في (م): أحد.
(٥) ذكرت القصة في إنجيل متى الأصحاح السادس والعشرين، وفي إنجيل مرقس الأصحاح الرابع عشر، وفي إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>