للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمل فيلحق بأبيه، وإن لم يكن حمل فلا محذور، وحينئذ يكون فهمه: هو فهم الكلاب والحمير، لا سنة المسلمين «١».

قال:" وأيضا. ما أقبح وأشنع توقف رجوع المرأة بعد طلاقها إلى زوجها على نكاح غيره، إذ تأبى ذلك نفس الرجل والمرأة، وذلك خلاف الطبيعة بالنسبة إلى الناس بل إلى كثير من الدواب والطيور كالأسد والدب، فإن كل واحد من أشخاص هذه الأنواع لا يتعدى إلى أنثى الآخر".

قلت: لو عقل هذا العلج لكفاه هذا الحكم في الدلالة/ على حكمة شريعة الإسلام وصحتها ولكن:

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي «٢»


(١) قلت: ثم إن كلام النصراني مبالغة فليس ما قاله مع حله حاصلا من المسلمين، فإنه كما تقدم- لا يلجأ المسلمون إلى الطلاق إلا في حالة تعذر استمرار الحياة الطيبة والألفة بين الزوجين، وليس الطلاق عند المسلمين كما يفهم من كلام النصراني وهو الطواف على عدة نساء في فترة وجيزة بعقد النكاح، وليس كذلك. فإن الطلاق عند المسلمين نادر لا يلجئون إليه إلا عند تعذر دوام المحبة والرحمة.
(٢) نسبه الحسن بن مسعود بن محمد اليوسفي المتوفى سنة ١١٠٢ هـ. في كتابه" زهر الأكم في الأمثال والحكم (٢/ ٢٤٩) إلى عز الدين المقدسي، وهو عبد السلام بن أحمد بن غانم الواعظ الشاعر الفصيح الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (١٣/ ٢٨٩) يقول اليوسي: إن مجموعة الأبيات التي أوردها عنه ومنها هذا البيت في كتاب ابن غانم" كلام الطيور والأزهار" قلت: وله كتاب مطبوع اسمه:" كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار" فلعله هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>