للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمنين. وفي الحديث الصحيح: (ليس بالكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا، أو نمى «١» خيرا «٢» والمباح: كذب الرجل لامرأته في الوعد والتأميل «٣»، ليكف شرها عنه أو لا تكدر «٤» عليه. والحرام: ما سوى ذلك وهو كل كذب لم يتضمن مصلحة راجحة على مفسدته «٥».


(١) من نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميّته بالتشديد. [انظر فتح الباري ٥/ ٢٩٩].
(٢) أخرجه البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة في الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.
ومسلم في البر، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، حديث ١٠١، وزاد:" ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها" وأخرجه أبو داود في الأدب، باب في إصلاح ذات البين. والترمذي في البر، باب في اصلاح ذات البين، وأحمد في المسند (٦/ ٤٠٣، ٤٠٤) وهذا لفظ أبو داود والترمذي.
(٣) من أملته تأميلا: والأمل رجاء حصول المطلوب. [انظر المصباح المنير ١/ ٣٠، ومختار الصحاح ص ٢٥].
(٤) من الكدر: وهو ضد الصفو. [انظر مختار الصحاح ص ٥٦٤، والمصباح المنير ٢/ ٦٣٧].
(٥) قال الإمام النووي في رياض الصالحين، باب بيان ما يجوز من الكذب:" اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال بشروط ... ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب: يحرم الكذب فيه وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه ... والأحوط في هذا كله أن يورّى ... ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم- رضي الله عنها" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>