للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحسب أن عمر عوقب على هذه الكلمة/ عقوبة دائمة «١» من جهة أن الرافضة تعلقت عليه بها ونسبته إلى أنه علم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- إن كتب لهم كتابا نص فيه على عليّ بن أبي طالب" وعلم أنها إن صارت إلى" عليّ" تداولها بنو هاشم فلا تخرج عنهم، فلا تحصل له، وهو كان يرجوها بعد أبي بكر، كما وقع، فصدهم «٢» عن كتابة الكتاب حتى مات النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم بادر بالبيعة لأبي بكر مخالسة «٣» كما قال:؛ كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها" «٤» ثم مات سريعا فتناولها بعده.


(١) ليس قول الرافضة ولا من انتقص عمر- رضي الله عنه- عقوبة له دائمة، لأن ذلك لم ينقص من قدر عمر- رضي الله عنه- الذي نزل برأيه القرآن الكريم وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدو للشياطين في قوله لعمر: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجّا إلا سلك فجّا غير فجك» [أخرجه البخاري في عدة مواضع منها: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، حديث ٢٢، وأحمد في المسند (١/ ١٧١، ١٨٢، ١٨٧].
وليس نيل أحد من المنحرفين والضلال الرافضة أو غيرهم من عمر- رضي الله عنه- عقوبة له بل هي عقوبة لهم يستحقون بذلك الخزي والعار في الدنيا والآخرة. ولا يليق بالطوفي أن يعبر عما حدث من الرافضة بهذا الأسلوب.
(٢) فصدهم: مكررة في (أ).
(٣) مخالسة: من الخلس وهو الأخذ في نهزة ومخاتلة. والخامس: الذي يأخذ صاحبه على غفلة.
[انظر لسان العرب ٦/ ٦٥، ومنال الطالب ص ٣٦٥].
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (٣١) في حديث طويل قال عمر:" ... ثم إنه قد بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير-

<<  <  ج: ص:  >  >>