للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلما بكافر «١»، فلولا أنه مأمور فيهم من الله تعالى بالاستبقاء، ولو «٢» كان ملكا محضا يحب الرئاسة وإقامة الناموس لكان استبقاهم حال حياته وسكت عن الوصية فيهم بعد موته. حتى كان المسلمون قد أخلوا منهم الأرض ولم يبق منهم من يورد هذه الشبه على دينه.


(١) لم أجده في مسند أبي حنيفة، ولكن وجدت في مصنف ابن أبي شبية (٩/ ٢٩٠)، وسنن البيهقي (٨/ ٣٠ - ٣١)، وسنن الدارقطني (٣/ ١٣٥) " أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قتل رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من أهل الذمة وقال: أنا أحق من وفىّ بالذمة" ولا يصح هذا الحديث عند أحد منهم، أو من علماء الحديث غيرهم. [انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ١/ ٤٧١ - ٤٧٦] ويعارضه أحاديث في بيان أن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي أو غيره، ومنها ما أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة، باب لا يقتل المسلم بالكافر،" وألا يقتل مسلم بالكافر" وقد أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر، والترمذي في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، وأحمد في مواضع من المسند منها (١/ ٧٩، ١١٩، ٢/ ١٧٨) أما قتل الذمي المعاهد فهو إثم كبير كما روى البخاري في الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». فهذا وعيد شديد في قتل المعاهد بدون جرم.
(٢) لو: ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>