للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط الخروج عن طريق السلف]

السؤال

هل يخرج الإنسان عن طريق السلف في مخالفة السلف ولو في مسألة واحدة اجتهادية أو غير اجتهادية؟

الجواب

المسائل الفقهية والاجتهادية، إذا اجتهد الإنسان فيها واستعمل الأدوات الشرعية في الاجتهاد فإنه لا يخرج عن طريق السلف، نحن لا نطالب -مثلاً- إنساناً ليس عنده علم أن يجتهد، فمثلاً: لو جاءنا صحفي واجتهد في مسألة من المسائل وهو لم يدرس أصول الفقه، ولم يدرس مصطلح الحديث، ولا يعرف ضوابط الاستدلال، نقول: هذا تكلم في غير علمه؛ ولهذا ما ينتج عنه وإن أصاب فيه فهو خطأ؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فهو مخطئ)، يعني: مخطئ في الطريقة التي استعملها، وهي الكلام في القرآن بالرأي.

فالإنسان إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد في مسألة فقهية ووقع في خطأ فإن له أجراً، ولا تثريب عليه، لكن بشرط أن يكون من أهل العلم، أما إذا لم يكن من أهل العلم فلا يجوز له أن يتكلم في الدين بغير علم؛ ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من القول في الدين بغير علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>