للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِذَلِكَ، لَكِنْ يمْكِنُ أَنْ نُزَوِّجَ عَلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَأَكْبَر، إِنْ سمَحَتْ بِذَلِكَ صِحَّةُ الفَتَاة، أَمَّا أَنْ نَرْفَعَ هَذَا السِّنَّ عَن هَذَا القَدْرِ فَهَذَا مَا لاَ يحْتَمِلُهُ الشَّبَاب، وَنَرْجُواْ مِن حُكُومَتِنَا أَنْ لاَ تَسْتجِيبَ لهَذِهِ الدَّعَوَاتِ المُغْرِضَةِ الَّتي لاَ تَهْدِفُ إِلاَّ إِلى تَدْمِيرَ مجْتَمَعَاتِنَا الإِسْلاَمِيَّةِ ٠ [أَ ٠ هـ]

المُرَاهِقَات وَتَأخِير سِنِّ الزَّوَاج

أَيْنَ نحْنُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ اثنَتيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثمَاً فَإِثمُ ذَلِكَ عَلَيْه " ٠٠!! ... ... [رَوَاهُ البَيْهَقِيّ]

<<  <   >  >>