للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حماد النَّرْسي، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا هشام، بمعنى هذا الحديث. رواه البخاري عن معلى بن أسد، عن وهيب (١).

٢٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشة، عن قَبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجَدة إلى أبي بكر الصديق، فسألته ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لكِ في كتاب الله عز وجل شيء، وما أعلم لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسَأل الناسَ فقال له المغيرة ابن شعبة: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب، فسألتْه ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيركِ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنْ هو ذلكِ السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها.

٢٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٣)، أخبرنا سفيان


(١) (١٣٨٧).
(٢) في "الموطأ" ٢: ٥١٣ (٤)، ومن طريقه: أبو داود (٢٨٨٦)، والترمذي (٢١٠١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٦٣٤٦)، وابن ماجه (٢٧٢٤).
(٣) "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١١٠ (٣٧٣)، و"الرسالة" (١١٦٠).