للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد (١)، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسَ عشْرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخِنْصِر بتسع (٢)، وفي الخِنْصر بستّ.

٢٦٧ - قال الشافعي (٣): لما كان معروفًا- والله أعلم- عند عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجَمَال والمنافع، نزَّلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكفّ، وهذا قياس على الخبر، فلما وُجِد كتاب آل عمرو بن حزم، فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل إصبَع مما هنالك عشر من الإبل، صاروا إليه.

قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم- والله أعلم- حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام أحمد: ورواه جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه بنحوه، إلا أنه قال: في الإبهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر. وزاد في روايته: حتى وُجِد كتابٌ عند آل عمرو بن حزم، يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما هنالك من الأصابع عشرٌ، عشرٌ.


(١) في الأصل: ويحيي، وهو خطأ، صوابه من المصادر، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري.
(٢) في الأصل: بسبع، وفي مصادر التخريج: بتسع.
(٣) في "الرسالة" (١١٦١ - ١١٦٣)، والمتقدمون من أئمتنا يستعملون كثيرًا كلمة (الله أعلم) على معنى التبرك، كما هنا في هذين الموضعين من كلام الإمام الشافعي رحمه الله.