للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشرٍ، عشرٍ.

٢٦٨ - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، فذكره بزيادته.

٢٦٩ - قال الشافعي (١): قال لي قائل: دلَّني على أن عمر عمل شيئًا، ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث الذي:

٢٧٠ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة.

ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وغيرهما، قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الديةُ للعاقلة، ولا تَرِث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن تُوَرَّث امرأةُ أَشْيمَ الضِّبابي من ديته، فرجع إليه عمر.

لفظ حديث الشافعي.

وسقط من رواية الزعفراني قوله: فرجع إليه عمر.


(١) في "الرسالة" (١١٦٩ - ١١٧٢).
(٢) في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٠٧ (٣٦٠)، و"الرسالة" (١١٧٢).