للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مَات، أو قُتل، فكسب إسلامِه لورثته، وكسْبُ ردته فيء، ويعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه. والمرتدة كَسْبُهَا لورثتها.

منحة السلوك

وإن مات على الردَّة، أو قُتل عليها فكسب إسلامه لورثته المسلمين، وكسب ردته فيء -أي: غنيمةٌ- (١).

وعندهما: كلاهما لورثَته المسلمين (٢).

وعند الشافعي: كلاهما فيءٌ (٣).

قوله: ويُعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه.

لأن هذه أحكام معلقة، تتنجز بالموت (٤).

قوله: والمرتدَّة كسبها لورثتها.

إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، ويرثها زوجها المسلم إن


= ص ٢٤٨، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٠٦، الذخيرة ١٢/ ٤٤، الكافي لابن عبد البر ص ٥٨٤، الشرح الصغير ١٢/ ٤١٨، السراج الوهاج ص ٥٢١، مختصر المزني ص ٣٦٧، شرح المحلي ٤/ ١٧٦، تحفة المحتاج ٩/ ٩٥، مغني المحتاج ٤/ ١٤٢، الحاوي الكبير ١٣/ ١٦٠، أسنى المطالب ٤/ ١٢٤٣، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٢، الروض المربع ص ٤٧٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٩٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٣، الإنصاف ١٠/ ٣٣٩، المغني ١٠/ ٧٩.
(١) مختصر الطحاوي ص ٢٦١، الاختيار ٤/ ١٤٧، الهداية ٢/ ٤٥٩.
(٢) مختصر الطحاوي ص ٢٦١، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٩، المختار ٤/ ١٤٧، الهداية ٢/ ٤٥٩.
(٣) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
الكافي لابن عبد البر ص ٥٨٤، مختصر خليل ص ٣٢٢، منح الجليل ٩/ ٢١٣، شرح المحلي ٤/ ١٧٦، تحفة المحتاج ٩/ ٩٥، المغني ١٠/ ٧٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٣.
(٤) الهداية ٢/ ٤٦٠، شرح فتح القدير ٦/ ٧٩، الاختيار ٤/ ١٤٧، الكتاب ٤/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>