للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلَّا؛ فالأصْلُ أنَّه إذا زَال الفِسْق وَجب قَبُول الشَّهادة، وهَل قذْفُ المحصَنِين الغافِلِين المؤْمِنين كقَذْف المحصَناتِ مِن كَبائِر الذُّنوبِ؟

الجَواب: الَّذي علَيْه جُمهور أهْل العِلْم أنَّ قذْفَ الرَّجُل كقَذْف المرْأَة، وإنَّما خصَّ بذَلِك المرأةَ؛ لأنَّ الغالِب أنَّ القَذْف يكونُ للنِّساء أكْثر، إِذ البَغايا كثيراتٌ قبْل الإِسْلام، وقذْفُ المرْأَةِ أشَدُّ؛ لأنه يستَلْزم الشكَّ في نسَب أولادِها مِن زوْجِها، فيلحق بهنَّ القَذْف ضررًا أكثر، فتخْصِيصُه مِن باب التَّخصيص بالغالِب، والقيْدُ الأغلَبِيُّ لا مفهومَ له؛ لأنَّه لبيان الواقِع.

<<  <   >  >>