الرّجل إِذَا قذفَ زَوْجَته بالزِّنَا، وأتى بشهود أربع يشهدون أنَّها زنت، وأنهم رأوا ذكر الزَّاني في فرجها، فلا نحتاج لِعَانًا؛ لأنَّ اللِّعانَ ذُكِرَ فيمن لم يكن له شاهدٌ إلا نفسه.
وإذا شهد على ما رماها به وأَقَرَّتْ بِذَلِك أُقِيمَ عَلَيْها الحَدُّ، وإذا لم تُقِرَّ فإنها حينئذٍ تُلاعن.
فالخُلاصَةُ: أنَّه إِذَا رمى الرَّجل زوجتَه بالزِّنَا فلا يخلو الْأَمْر من ثلاث حالات:
• إما أنْ يُقِيمَ بينة فنُقِيمَ عَلَيْها الحدَّ.
• وإما أن تُقِرَّ فَيُقام عَلَيْها الحدُّ بالْإِقْرار.