للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الآية (١٣)]

° قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} [النور: ١٣].

* * *

مِنْ فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: حماية الله -عَزَّ وَجَلَّ- للأعْرَاض حيث جعل البَيِّنَة على الزِّنَا أرْبَعة رِجال.

الفَائِدة الثَّانية: أن القاذِف لا بُدَّ أن يأتي بأرْبَعة شهداء وإلا اتهم بِالكَذِب؛ لقَوْلهُ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} فإذا لم يأتوا بأرْبَعة شهداء ثبت عليهم الحدّ؛ لقَوْلهُ: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ} لأنهم كاذبون في دعواهم.

الفَائِدة الثَّالِثَة: أن القَاضِي يحكم بالظَّاهِر؛ فإذا جاءت البَيِّنَة العادلة فلَيْسَ للقاضي أن يقولَ: يَجب أن نبحث، ويوجب أيضًا أن يتهم النَّاس أنفسهم ولا أحد يشهد إلَّا بعد استيفاء الشُّروط، هَذِهِ الفَائِدة قد تؤخذ من قَوْلهُ: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فإن الإتيان بها ملزم للقاضي أن يحكم بِذَلِك بمقتضى الشَّهادة وإن كَانَ الشُّهود قد يتوهمون وقد يخطئون.

وقد تؤخذ من قَوْلهُ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ} وَذلِك أن الله حكم فيهم بِالكَذِب، وإن كَانَ الواقِع قد يَكُون صادقًا في غير قَضيَّة عَائِشَة - رضي الله عنها -، فإذا قذف إِنْسَان

<<  <   >  >>