الفَائِدةُ الأُولَى: حماية الله -عَزَّ وَجَلَّ- للأعْرَاض حيث جعل البَيِّنَة على الزِّنَا أرْبَعة رِجال.
الفَائِدة الثَّانية: أن القاذِف لا بُدَّ أن يأتي بأرْبَعة شهداء وإلا اتهم بِالكَذِب؛ لقَوْلهُ:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} فإذا لم يأتوا بأرْبَعة شهداء ثبت عليهم الحدّ؛ لقَوْلهُ:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ} لأنهم كاذبون في دعواهم.
الفَائِدة الثَّالِثَة: أن القَاضِي يحكم بالظَّاهِر؛ فإذا جاءت البَيِّنَة العادلة فلَيْسَ للقاضي أن يقولَ: يَجب أن نبحث، ويوجب أيضًا أن يتهم النَّاس أنفسهم ولا أحد يشهد إلَّا بعد استيفاء الشُّروط، هَذِهِ الفَائِدة قد تؤخذ من قَوْلهُ:{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فإن الإتيان بها ملزم للقاضي أن يحكم بِذَلِك بمقتضى الشَّهادة وإن كَانَ الشُّهود قد يتوهمون وقد يخطئون.
وقد تؤخذ من قَوْلهُ:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ} وَذلِك أن الله حكم فيهم بِالكَذِب، وإن كَانَ الواقِع قد يَكُون صادقًا في غير قَضيَّة عَائِشَة - رضي الله عنها -، فإذا قذف إِنْسَان