قوْلُه تَعالَى:{أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}، وقَال المُفَسِّر:[أي منفعة]، والصَّواب أن المراد هنا بالمتَاع أعمُّ منَ المنفَعة، بل هي المنافِع والأعْيَان، ككَوْن هَذا البَيْت مخزنًا فِيه أموالٌ، فهَذا أيضًا ليْس عليْكَ جُناحٌ أن تدْخُلَه بدُون اسْتِئْذانٍ، وإن كان البَيْت لغَيْرك، لأنَّ وُجودَ متاعِك فِيه بإذْن صاحب البَيْت فهَذا إذنٌ لك في الدُّخول، وفي هَذِه الحالِ لا يظْهر أنَّه يجب لأنَّ البَيْتَ غيرُ مأذونٍ.
فالبُيوت على ثلاثَة أقسامٍ:
القِسم الأوَّل: بُيوت مسكُونَةٌ فِيها أهلُها، فالواجِب فيها الاسْتِئْذان والسَّلام.