أحدًا ربَّما يَكُون صادقًا لكن إِذَا لم يأت بأرْبَعة شهداء فهو عند الله كاذب ولِذَلك قَالَ:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} لم يقل: فأولئك هم الكاذبون، قَالَ:{عِنْدَ اللَّهِ} يعني في حكمه وشرعه.
الفَائِدة الرَّابِعَة: أن النِّساء لا يقبلن في الشَّهادة في الزِّنَا، وقاس على ذَلِك أهْل العِلْم جميع الحُدُود، فلا تقبل فيها النِّساء بل لا بُدَّ من شهادة الرِّجَال، أما النِّساء فلا يقبلن.
مَسْألة: ما الفَرْق بين الشَّاهد والقاذِف؟
الجواب: الَّذي يتبَيَّن لي هو أن الفَرْق بين القاذِف والشَّاهد أن القاذِف ينشر الزِّنَا على سبيل العيب والقدح؛ أي: يُرِيد القَدْح بنشر عيبه بين النَّاس، والشَّاهد يشهد به عند القَاضِي، ولا يتكلم به عند النَّاس، بل يشهد لإِثْبات الحْدّ علَيْه لا لعيبه وقدحه.
ولهَذَا قَالَ الفُقَهاء -رَحِمَهُمْ اللهُ-: لا فرق بين أن يأتي هَؤُلَاءِ الشُّهداء الأرْبَعة إلى الحاكم جملة أو متفرِّقين، ومن قَالَ: إِذَا جاءوا متفرِّقين صاروا قَذَفَةً، يرى أن القاذِف لا فرق بينه وبين الشَّاهد يعني مثلًا: لو جاء واحدٌ في الصباح عند القَاضِي وشهد، وجاء الثَّاني في الضُّحَى، والثَّالث بعد ذَلِك، والرَّابع بعد الظُّهر، فلا فرق يعني يصح أن يحكم بشهادتهم ويثبت الحد، هَذَا ما ظهر لي، والمَسْأَلة تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهْل العِلْم في هَذَا الموضوع.
لو قَالَ قَائِلٌ: هل ثبت الزِّنَا في الإِسْلام عن طريق الشَّهادة؟
الجواب: ليعلم أنَّه لم يثبت في الإِسْلام زنا بطريق الشَّهادة أبدًا والحمد لله إنَّما