للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو مُخْتَلفين فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ أَي الثُّلُث ذكرهم وأنثاهم إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث اجْمَعُوا على أَنَّهَا فِي الاخوة للام وقرا ابْن مَسْعُود وَسعد بن ابي وَقاص: وَله أَخ أَو أُخْت من أم. والكلالة هِيَ الْوَرَثَة غير الْأَبَوَيْنِ والولدين نصوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَقيل: الْمَيِّت الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد روى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا وَقيل: قرَابَة الْأُم. وَالثَّانِي فرض الْأُم حَيْثُ لَا ولد للْمَيت وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات قَالَ فِي الْمُغنِي: بِلَا خلاف نعلمهُ بَين أهل الْعلم. انْتهى. لِأَن الله تَعَالَى قَالَ (فان لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلامه الثُّلُث) لَكِن لَهَا أَي الْأُم ثلث الْبَاقِي أَي بَاقِي المَال بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ المسماتين بالعمريتين لِأَن عمر رضى الله عَنهُ قضى فيهمَا بِهَذَا الْقَضَاء , فَاتبعهُ على ذَلِك عُثْمَان وَزيد بن ثَابت وَابْن مَسْعُود رضى الله عَنْهُم وتسميان بالغراوين وَأَيْضًا تَشْبِيها لَهما بالكوكب الْأَغَر لاشتهارهما وهما إِي العمريتان: أَبَوَانِ وَزوج أَو زَوْجَة. وَالسُّدُس فرض سَبْعَة: فرض الْأُم إِذا كَانَت مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن أَو مَعَ عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات كاملي الْحُرِّيَّة لقَوْله تَعَالَى (فَإِن كَانَ لَهُ اخوة فلأمه السُّدس) . وَلَفظ الاخوة هَهُنَا يتَنَاوَل الْأَخَوَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>