وَفرض الْجدّة فاكثر إِلَى ثَلَاث فَقَط مَعَ تحاذ أَي تساو فِي الدرجَة بِحَيْثُ لَا تكون وَاحِدَة مِنْهُنَّ أَعلَى من الْأُخْرَى وَلَا أنزل مِنْهَا كَأُمّ أم أم , وَأم أم أَب , وَأم أَب أَب , وَكَذَا أم أم أم أم , وَأم أم أم [أَب , وَأم أم] أَب أَب , وَلَا يرثن إِلَّا مَعَ عدم الْأُم كَمَا باتي فِي الْحجب , وَفرض بنت الابْن فاكثر مَعَ عدم وجود بنت الصلب تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ إِذا لم تعصب وَفرض أُخْت فاكثر لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ مَعَ عدم معصب أَيْضا وَفرض الْوَاحِد من ولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى , وَفرض الْأَب مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن وَفرض الْجد كَذَلِك أَي مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن , وَلَا ينزلان عَنهُ بِحَال , وَقد يكون عائلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute