للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْجدّة الْقُرْبَى مِنْهُنَّ تحجب الْجدّة البعدى لقربها مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَتَا من جِهَة وَاحِدَة أَو وَاحِدَة من قبل الْأُم وَوَاحِدَة من قبل الْأَب وَسَوَاء كَانَت الْقُرْبَى من جِهَة الْأُم إِجْمَاعًا أَو بِالْعَكْسِ وَلَا يحجب أَب أمه أَي أم نَفسه أَو أَي وَلَا يحجب أَيْضا أم أَبِيه بل تَرث وَلَا يَرث من الْجدَّات إِلَّا ثَلَاث: أم أم , وَأم أَب , وَأم أَبى أَب وان علون أمومة مَعَ تحاذ فِي الدرجَة كَمَا تقدم. مِثَاله فِي أَصْحَاب السُّدس فَلَا مِيرَاث لأم أبي أم وَلَا لأم أَبى جد بأنفسهما لَان ذَوي الْأَرْحَام يَرِثُونَ بالتنزيل كَمَا يَأْتِي فِي فَصله ولجدة ذَات فرابتين مَعَ جدة ذَات قرَابَة وَاحِدَة ثلثا السُّدس ولذات الْقَرَابَة ثلث السُّدس , وَلَو تزوج بنت عمته فَاتَت بِولد فجدة المتزوج لِأَبِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَد الَّذِي ولد بَينهمَا أم أم أم ولدهما وَأم أبي أَبِيه فترث مَعهَا أم أم أَبِيه ثلث السُّدس. وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَة: الأول مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِابْن وَالثَّانِي بِابْنِهِ وَإِن نزل وَالثَّالِث بأب حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ تَعَالَى جعل إرثهم الْكَلَالَة وَهِي إسم لمن عدا الْوَالِد وَالْولد وَيسْقط ولد الْأَب بهولاء الْمَذْكُورين وَأَخ لِأَبَوَيْنِ لقُوته بِزِيَادَة الْقرب

<<  <  ج: ص:  >  >>