وَيسْقط ابْن أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بهؤلاء أَي بالابن وَابْنه وَإِن نزل وبالأب وَالْأَخ الشَّقِيق وَالْأَخ للْأَب وَيسْقط بجد أَيْضا وَإِن علا بِلَا خوف لِأَن الْجد أقرب , وَيسْقط ابْن الْأَخ للْأَب بهؤلاء وبابن الْأَخ الشَّقِيق وَيسْقط ولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى بأَرْبعَة: الأول مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِولد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَالثَّانِي بِولد ابْن كَذَلِك وَإِن نزل وَالثَّالِث بَاب وَالرَّابِع بابيه أَي الْأَب وَإِن علا أَبوهُ. وَتسقط بَنَات الابْن ببنتي الصلب مَا لم يكن مَعَهُنَّ من يعصبهن من ولد الابْن سَوَاء كَانَ أَخا أَو ابْن عَم إِذا كَانَ فِي دَرَجَتَيْنِ أَو انْزِلْ مِنْهُنَّ. وَتسقط الْأَخَوَات للْأَب بالأختين الشقيقتين فَأكْثر مَا لم يكن مَعَهُنَّ أخوهن فيعصبهن وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ كَقَتل ورق اخْتِلَاف دين لَا يحجب نصا وَلَا حرمانا وَلَا نُقْصَانا بل وجوده كَالْعدمِ. وللمحجوب بالشخص يحجب نُقْصَانا كالإخوة يحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس , وَإِن كَانُوا محجوبين بِالْأَبِ فَكَلَام صَاحب الْمُنْتَهى لَيْسَ على إِطْلَاقه بِدَلِيل مَا سبق آنِفا , وكل من أدلى بِوَاسِطَة حَجَبته تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا ولد الْأُم لَا يحجبون بهَا بل يحجبونها من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَإِلَّا أم الْأَب وَأم الْجد مَعَهُمَا , وَتقدم أَن الْحجب حرمانا بالشخص لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين والولدين , بل نُقْصَانا كَمَا لَو مَاتَ الْإِنْسَان عَن زَوْجَة وَولد , للزَّوْجَة الثّمن وَالْبَاقِي للِابْن فلولا الابْن لأخذت الرّبع. أَو مَاتَ عَن أَب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute