أَو ربع مَعَ النّصْف والبقية كَزَوج وَبنت عَم من أَرْبَعَة لدُخُول مخرج النّصْف فِي مخرج الرّبع وَثمن والبقية كَزَوج وَابْن من ثَمَانِيَة مخرج الثّمن للزَّوْجَة الثّمن وَالْبَاقِي سَبْعَة للِابْن أَو ثمن مَعَ النّصْف والبقية كَزَوْجَة وَبنت عَم من ثَمَانِيَة لدُخُول مخرج النّصْف فِي مخرج الثّمن. هَذِه الْأَرْبَعَة لَا تزاحم فِيهَا الْفُرُوض إِذْ الْأَرْبَعَة وَالثَّمَانِيَة لَا تكون إِلَّا نَاقِصَة أَي فِيهَا عاصب , والاثنان وَالثَّلَاثَة تَارَة تَكُونَانِ كَذَلِك وَتارَة تَكُونَانِ عادلتين , والعادلة مَا سَاوَى مَالهَا فروضها. وَثَلَاثَة أصُول وَهِي الْبَاقِيَة تعول أَي يتَصَوَّر عولها , يُقَال عَال الشَّيْء إِذا زَاد وَغلب , قَالَ فِي الْقَامُوس:
وَالْفَرِيضَة عالت فِي الْحساب زَادَت وَارْتَفَعت وعلتها أَنا وأعلتها انْتهى. وَهِي أَي الْأُصُول الثَّلَاثَة الَّتِي تعول مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر كَنِصْف مَعَ ثلثين أَو ثلث , وكربع وَسدس أَو ثلث أَو ثلثين وكثمن وَسدس فَنصف مَعَ ثلثين كَزَوج وأختين لغير أم من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة أَو نصف مَعَ [ثلث] كَزَوج وَأم وَعم من سِتَّة أَو نصف مَعَ سدس كَزَوج وَأَخ لأم وَعم من سِتَّة لتباين المخرجين فِي الْأَوَّلين وَدخُول مخرج النّصْف فِي مخرج السُّدس فِي الثَّالِثَة , وَتَصِح بِلَا عول كَزَوج وَأم وأخوين لأم وَتسَمى مَسْأَلَة الْإِلْزَام وتعول السِّتَّة إِلَى عشرَة شفعا ووترا فتعول الى سَبْعَة كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَجدّة , وَكَذَا زوج وأختان لغير أم , أَو زوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب وَأم , وَكَذَا أُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب وَولدا أم وَأم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute