وَإِلَى ثَمَانِيَة كَزَوج وَأم وَأُخْت لغَيْرهَا , وَتسَمى المباهلة , وَإِلَى تِسْعَة كَزَوج وَولدا أم وأختين لغير أم وَتسَمى الغراء والمروانية , وَكَذَا زوج وَأم وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات , وَإِلَى عشرَة كَزَوج وَأم وأختين لأم وأختين لغَيْرهَا ,
وَتسَمى أم الفروخ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة لِكَثْرَة عولها , وَلَا تعول مَسْأَلَة أَصْلهَا سِتَّة إِلَى أَكثر من عشرَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يجْتَمع فِيهَا فروض أَكثر من هَذِه وَربع مَعَ ثلثين كَزَوج وبنتين وَعم , وكزوجة وشقيقتين وَعم من إثنى عشر لتباين المخرجين أَو ربع مَعَ ثلث كَزَوْجَة وَأم وَأَخ لغَيْرهَا من أثني عشر لما تقدم أَو ربع مَعَ سدس كَزَوج وَأم وأبن , أَو زَوْجَة وَجدّة وَعم من اثْنَي عشر لتوافق مخرج الرّبع وَالسُّدُس بِالنِّصْفِ وَحَاصِل ضرب النّصْف أَحدهمَا فِي الآخر مَا ذكر , وَتَصِح بِلَا عول كَزَوْجَة وَأم وَأَخ لأم وعاصب وتعول الاثنا عشر إِلَى سَبْعَة عشر لَا أَكثر وترا لَا شفعا , وَلَا بُد فِي هَذَا الأَصْل أَن يكون الْمَيِّت أحد الزَّوْجَيْنِ فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر كَزَوج وبنتين وَأم , وكزوجة وَأُخْت لغير أم وَوَلَدي أم. والى خَمْسَة عشر كَزَوج وبنتين وأبوين وَكَذَا زَوْجَة وأختان لغير أم , وَولدا أم. وَإِلَى سَبْعَة عشر كثلاث زَوْجَات وجدتين وَأَرْبع أَخَوَات لأم وثماني أَخَوَات لغَيْرهَا وَتسَمى: أم الأرامل لأنوثة الْجَمِيع , وَأم الْفروج بِالْجِيم , والدينارية الصُّغْرَى , وَلَا يكون الْمَيِّت فِي العائلة إِلَى سَبْعَة عشر إِلَّا ذَلِك , وَثمن مَعَ السُّدس كَزَوْجَة وَأم وَابْن من أَرْبَعَة وَعشْرين؛ لِأَن الثّمن من ثَمَانِيَة وَالسُّدُس من سِتَّة وهمامتوافقان بِالنِّصْفِ , وَحَاصِل ضرب أَحدهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute