للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي نصف الآخر أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ أَو ثمن مَعَ ثلثين كَزَوْجَة وبنتين وَعم من أَرْبَعَة وَعشْرين لتباين مخرج الثّمن والثلثين

أَو ثمن مَعَ هما أَي الثُّلثَيْنِ وَالسُّدُس كَزَوْجَة وبنتي ابْن وَأم وَعم من أَرْبَعَة وَعشْرين للتوافق بَين مخرج السُّدس وَالثمن مَعَ دُخُول مخرج الثُّلثَيْنِ فِي مخرج السُّدس , وَلَا يجْتَمع الثّمن مَعَ الثُّلُث لِأَن الثّمن لَا يكون إِلَّا لزوجة مَعَ فرع وَارِث وَلَا يكون الثُّلُث فِي مَسْأَلَة فِيهَا فرع وَارِث وتعول الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ مرّة وَاحِدَة

فَقَط إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وبنتين وأبوين , أَو بدل البنتين بِنْتا وَتسَمى المنبرية؛ لِأَن عليا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ على الْمِنْبَر , والبخيلة لقلَّة عولها. وَتَصِح من أَرْبَعَة وَعشْرين بِلَا عول كَزَوْجَة وبنتين وَأم واثنى عشر أَخا وَأُخْت لغير أم , للزَّوْجَة الثّمن ثَلَاثَة وللبنتين الثُّلُثَانِ سِتَّة عشر , لكل وَاحِدَة ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس أَرْبَعَة ,

يبْقى للإخوة وَالْأُخْت وَاحِد على عدد رؤوسهم خَمْسَة وَعشْرين لَا يَنْقَسِم وَلَا يُوَافق , فَاضْرب خَمْسَة وَعشْرين فِي أَصْلهَا أَرْبَعَة وَعشْرين تبلغ سِتّمائَة وَمِنْهَا تصح للزَّوْجَة ثَلَاثَة من أَصْلهَا مَضْرُوبَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بِخَمْسَة وَسبعين ,

وللبنتين سِتَّة عشر مَضْرُوبَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بأربعمائة , لكل وَاحِدَة مِائَتَان

وَللْأُمّ أَرْبَعَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بِمِائَة , وَيبقى للإخوة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ لكل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت سهم , وَتسَمى الدينارية الْكُبْرَى والركابية والشاكية.

ثمَّ أَخذ يتَكَلَّم على الرَّد فَقَالَ وان فضل عَن صَاحب [الْفَرْض] أَو [الْفُرُوض] شَيْء أَي لم تستغرق الْفُرُوض التَّرِكَة وَالْحَال أَنه لَا عصبَة هُنَاكَ رد فَاضل عَن الْفَرْض على كل ذِي فرض بِقدر فَرْضه كالغرماء يقتسمون مَال الْمُفلس بِقدر دُيُونهم

<<  <  ج: ص:  >  >>