مَا عدا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يرد عَلَيْهِمَا نصا من حَيْثُ الزَّوْجِيَّة لِأَنَّهُمَا رحم لَهما. فَإِن رد على وَاحِد أَخذ الْكل فرضا وردا. وَيَأْخُذ جمَاعَة من جنس وَاحِد كبنات بِالسَّوِيَّةِ. ثمَّ شرع فِي الْكَلَام على قسم التركات فَقَالَ: وَإِذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وَأمكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة بِجُزْء كخمس أَو عشر وَنَحْوه فَلهُ أَي ذَلِك الْوَارِث من التَّرِكَة مثل نسبته أَي نِسْبَة سَهْمه إِلَى الْمَسْأَلَة , فَلَو مَاتَت امْرَأَة من مائَة دِينَار وَعَن زوج وأبوين وابنتين فَالْمَسْأَلَة عائلة الى خَمْسَة عشر , للزَّوْج ثَلَاثَة وَهِي خمس الْمَسْأَلَة فَلهُ خمس التَّرِكَة عشرُون وَلكُل وَاحِد من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان من الْخَمْسَة عشر وهما ثلثا خمسها فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ثلثا خمس التَّرِكَة ثَلَاثَة عشر دِينَارا وَثلث دِينَار , وَلكُل وَاحِد من البنتين أَرْبَعَة من الْمَسْأَلَة ونسبتها إِلَى الْخَمْسَة عشر خمس وَثلث خمس فأعط كل وَاحِدَة مِنْهُمَا سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وثلثي دِينَار فَهِيَ ضعف مَا لكل وَاحِد من الْأَبَوَيْنِ. وَإِن شِئْت ضربت سهامه أَي سِهَام كل وَارِث فِي التَّرِكَة وَقسمت الْحَاصِل على الْمَسْأَلَة فَمَا خرج ف هُوَ نصِيبه , فسهام الزَّوْج ثَلَاثَة اضربها فِي مائَة واقسم الثلاثمائة على الْمَسْأَلَة خَمْسَة عشر يحصل كَمَا سبق , وَاضْرِبْ لكل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَيْنِ فِي مائَة واقسم الْمِائَتَيْنِ على الْخَمْسَة عشر يخرج كَمَا سبق وَاضْرِبْ لكل من البنتين أَرْبَعَة فِي مائَة واقسم الأربعمائة على الْخَمْسَة عشر يحصل كَمَا سبق وان شِئْت قسمته على غير ذَلِك من الطّرق كَمَا إِذا قسمت الْمَسْأَلَة على نصيب كل وَارِث ثمَّ قسمت التَّرِكَة على خَارج الْقِسْمَة فَيخرج حَقه ,