للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمن مثل برقيقه فَقطع أَنفه أَو أُذُنه أَو حرق عضوا من أَعْضَائِهِ عتق نصا بِلَا حكم حَاكم وَله وَلَاؤُه نصا , وَكَذَا لَو استكرهه على الْفَاحِشَة بِأَن فعلهَا بِهِ مكْرها لانه من الْمثلَة أَو وطىء أمة مُبَاحَة لَا يُوطأ مثلهَا لصِغَر فأفضاها عتقت عَلَيْهِ لَا بخدش وَضرب وَلعن. وَمن اعْتِقْ جُزْءا مشَاعا كَنِصْف وَنَحْوه غير ظفر وَشعر وَنَحْوه من رَقِيق عتق عَلَيْهِ كُله. وَيصِح تَعْلِيقه بِصفة كَقَوْلِه: إِن أَعْطَيْتنِي ألفا فَأَنت حر , وَنَحْوه لَا يملك السَّيِّد بطلَان التَّعْلِيق مَا دَامَ ملكه عَلَيْهِ , وَلَا يعْتق بإبراء سَيّده لَهُ من الْألف لانه لَا حق لَهُ فِي ذمَّته حَتَّى يُبرئهُ مِنْهُ وَلَا يبطل التَّعْلِيق بذلك وَإِذا قَالَ لرقيقه أَنْت حر وَعَلَيْك ألف يعْتق وَلَا شَيْء عَلَيْهِ. و: على ألف أَو بِأَلف أَو على أَن تُعْطِينِي ألفا أَو بِعْتُك نَفسك بِأَلف لَا يعْتق حَتَّى يقبل. و: أَنْت حر على أَن تخدمني سنة يعْتق فِي الْحَال بِلَا قبُول وَتلْزَمهُ.

ثمَّ شرع فِي بَيَان التَّدْبِير فَقَالَ وَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ بل يَصح تَعْلِيقه أَي الْعتْق بِالْمَوْتِ الْمُعْتق وَهُوَ أَي التَّعْلِيق بِالْمَوْتِ التَّدْبِير وسمى بذلك لِأَن الْمَوْت دبر الْحَيَاة وَيُقَال دابر يدابر إِذا مَاتَ قَالَ ابْن عقيل: مُشْتَقّ من إدباره عَن الدُّنْيَا وَلَا يسْتَعْمل فِي شَيْء بعد الْمَوْت من وَصِيَّة ووقف وَغَيرهمَا غير الْعتْق فَهُوَ لفظ يخْتَص بِهِ الْعتْق بعد الْمَوْت. وَيعْتَبر كَونه مِمَّن تصح وَصيته فَيصح من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس ومميز يعقله وَيعْتَبر خُرُوجه من الثُّلُث أَي ثلث المَال يَوْم مَوته نصا لِأَنَّهُ تبرع بعد الْمَوْت أشبه الْوَصِيَّة بِخِلَاف الْعتْق فِي الصِّحَّة لِأَنَّهُ لم يتَعَلَّق بِهِ الْوَرَثَة فَينفذ من جَمِيع المَال كَالْهِبَةِ فِي الصِّحَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>