وصريحة لفظ عتق أَو حريَّة معلقين بِمَوْتِهِ وَلَفظ تَدْبِير وَمَا تصرف مِنْهُمَا غير أَمر ومضارع وَاسم فَاعل نَحْو دبر وتدبر ومدبر بِكَسْر الْبَاء. وَيصِح وقف مُدبر وَبيعه وهبته وَلَو أمة أَو كَانَ بَيْعه فِي غير دين نصا. وَمَتى عَاد لملكه أعَاد التَّدْبِير وَإِن جنى بيع فِي الْجِنَايَة وان فدى بقى تدابيره وَإِن بيع بعضه فباقيه مُدبر.
ثمَّ شرع فِي بَيَان حكم الْكِتَابَة فَقَالَ وَتسن كِتَابَة من علم سَيّده فِيهِ أَي ألقن خيرا لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا)) وَهُوَ أَي الْخَيْر الْكسْب وَالْأَمَانَة. وَالْكِتَابَة بيع سيد رَقِيقه نَفسه بِمَال فِي ذمَّته مُبَاح مَعْلُوم يَصح السّلم فِيهِ منجم نجمين فَصَاعِدا يعلم قسط كل نجم ومدته. أَو بَيْعه بمنفعه منجمة إِلَى أجلين فَأكْثر بِأَن يكاتبه فِي الْمحرم على خدمته فِيهِ وَفِي رَجَب على خياطَة ثوب أَو بِنَاء حَائِط عينهما , فان كَاتبه على خدمَة شهر معِين أَو سنة مُعينَة لم يَصح لِأَنَّهُ نجم وَاحِد. وَتَكون الْكِتَابَة لمن لَا كسب لَهُ وَلَا قُوَّة لَهُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يصير كلا النَّاس مَا تقدم. وَتَصِح كِتَابَة الْمبعض بِأَن يُكَاتب السَّيِّد بعض عبد حريَّة بعضه فَمَتَى أدّى مَا عَلَيْهِ فَقَبضهُ مِنْهُ سَيّده أَو ولى سَيّده أَو أَبرَأَهُ سَيّده أَو وَارِث سَيّده المسر من حِصَّته عتق وَمَا فضل بِيَدِهِ فَهُوَ لَهُ , وَيملك الْمكَاتب كَسبه ونفعه وكل تصرف يصلح مَاله كَبيع وَشِرَاء واجارة وَنَحْوهَا وَيصِح شَرط وَطْء مُكَاتبَته نصا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute