الَّذِي أُبِيح النّظر من أَجله وَقَالَ: وَالَّذِي يظْهر التَّسْوِيَة بَينهمَا كَمَا ذكره صَاحب الْإِقْنَاع. ولعَبْد نظر ذَلِك من مولاته لَا مبعض ومشترك. وَيجوز أَن ينظر مِمَّن لَا تشْتَهي كعجوز وقبيحة وبرزة ونحوهن إِلَى غير عَورَة صَلَاة وَقَالَ فِي الْكَافِي: يُبَاح النّظر مِنْهَا إِلَى مَا يظْهر غَالِبا انْتهى. وَيحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إِلَى أَجْنَبِيَّة. ولشاهد ومعامل نظر وَجه مشهود عَلَيْهَا تحملا وَأَدَاء عِنْد الْمُطَالبَة مِنْهُ لتَكون الشَّهَادَة وَاقعَة على عينهَا , وَنَصه: وَنظر كفيها لحَاجَة ولطبيب مَسّه. وَلمن يَلِي خدمَة مَرِيض وَلَو أُنْثَى فِي وضوء أَو استنجاء نظر وَمَسّ دعت الْحَاجة إِلَيْهِ. وَيجوز نظره لأمته الْمُحرمَة عَلَيْهِ بتزويج وَنَحْوه كالوثنية والمجوسية , ولحرة مُمَيزَة دون تسع وَنظر الْمَرْأَة للْمَرْأَة وَنظر الرجل للرجل وَلَو أَمْرَد إِلَى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَلَا يجوز النّظر الى أحد مِمَّن ذكرنَا بِشَهْوَة أَو مَعَ خوف ثورانها , ولمس كنظر وَأولى , وَصَوت الْأَجْنَبِيَّة لَيْسَ بِعَوْرَة , وَيحرم تلذذ بِسَمَاعِهِ وَلَو بِقِرَاءَة. وَلكُل من الزَّوْجَيْنِ نظر جَمِيع بدن الآخر ولمسه بِلَا كَرَاهَة حَتَّى فرجهَا - نصا - كَبِنْت دون سبع , وَكره نظر اليه حَال الْحيض , زَاد فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَحَال الْوَطْء. انْتهى. وَتَقْبِيله بعد الْجِمَاع لَا قبله وَكَذَا سيد مَعَ أمته الْمُبَاحَة لَهُ ,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute