للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَحرم تَصْرِيح وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غير النِّكَاح بِخطْبَة مُعْتَدَّة بَائِن قَالَ فِي الْمُبْدع: بِالْإِجْمَاع , وَمثلهَا مستبرأة عتقت بِمَوْت سَيِّدهَا على غير زوج تحل لَهُ كالمخلوعة والمطلقة دون ثَلَاث على عوض؛ لِأَنَّهُ يُبَاح نِكَاحهَا فِي عدتهَا أشبهت غير الْمُعْتَدَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ , فان وطِئت بِشُبْهَة أَو زنا فِي عدتهَا فالزوج كَالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّهَا لَا تحل إِذن كالمطلقة ثَلَاثًا , وَحرم أَيْضا وَهُوَ مَا يفهم مِنْهُ النِّكَاح مَعَ احْتِمَال غَيره بِخطْبَة رَجْعِيَّة لِأَنَّهَا فِي حكم الزَّوْجَات أشبهت الَّتِي فِي صلب النِّكَاح. وَيجوز التَّعْرِيض فِي عدَّة وَفَاة وَفِي خطْبَة مُعْتَدَّة بَائِن وَلَو بِغَيْر ثَلَاث , وَالْمَرْأَة فِي الْجَواب كَالرّجلِ فِيمَا يحل وَيحرم من تَصْرِيح وتعريض ,

فَيجوز للبائن التَّعْرِيض فِي عدتهَا دون التَّصْرِيح لغير من تحل لَهُ إِذا , وَيحرم على الرَّجْعِيَّة التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح فِي الْجَواب مَا دَامَت فِي الْعدة. وَكَيْفِيَّة التَّرْغِيب: اني فِي مثلك لراغب , وَلَا تفوتيني بِنَفْسِك. وتجيبه هِيَ: مَا يرغب عَنْك , وان قضى شَيْء كَانَ. وَتحرم خطْبَة على خطْبَة مُسلم أُجِيب تَصْرِيحًا أَو تعريضا , إِن علم الثَّانِي إِجَابَة الأول. وَسن عقده أَي النِّكَاح يَوْم الْجُمُعَة مسَاء لِأَنَّهُ يَوْم شرِيف وَيَوْم عيد وَالْبركَة فِي النِّكَاح مَطْلُوبَة , فاستحب لَهُ أشرف الْأَيَّام طلبا للتبرك. وَيسن أَن يكون العقد بعد خطْبَة بِضَم الْخَاء عبد الله بن مَسْعُود رضى الله عَنهُ وَعَن جَمِيع الصَّحَابَة وَهِي: إِن الْحَمد لله نحمده ونستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونتوب إِلَيْهِ. وتعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا وسيئات أعمالنامن يهد الله فَلَا مضل لَهُ , وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>