وَلَا تمنع نقسها إِذا كَانَ الصَدَاق مُؤَجّلا وَقد حل الْأَجَل قبل تَسْلِيم نَفسهَا للزَّوْج أَو تبرعت الزَّوْجَة بِتَسْلِيم نَفسهَا للزَّوْج وَلها - زمن منع نَفسهَا لقبض مهر حَال - النَّفَقَة لِأَن الْحَبْس من قبله نصا , لَهَا أَيْضا السّفر بِلَا إِذْنه لِأَنَّهُ لم يثبت لَهُ عَلَيْهَا حق الْحَبْس فَصَارَت كمن لَا زوج لَهَا , وَبَقَاء دِرْهَم كبقاء جَمِيعه كَسَائِر الدُّيُون , وَمَتى سَافَرت بِلَا إِذْنه فَلَا نَفَقَة لَهَا كَمَا بعد الدُّخُول وَلَو قَبضته وسلمت نَفسهَا ثمَّ بَان معيبا فلهَا منع نَفسهَا حَتَّى تقبض بدله , وَلَو أَبى كل تَسْلِيم مَا وَجب عَلَيْهِ أجبر زوج ثمَّ زَوْجَة , وَإِن بَادر أَحدهمَا أجبر الآخر وَإِن أعْسر الزَّوْج مهر وَلَو بعد الدُّخُول فلهَا أَي الْحرَّة المكلفة الْفَسْخ لتعذر الْوُصُول إِلَى الْعِوَض كَمَا لَو أفلس مُشْتَر بِثمن - مَا لم تكن عَالِمَة بعسرته حِين العقد لرضاها بذلك , والخيرة لحرة وَسيد أمة لَا ولى صَغِيرَة ومجنونة وَلَا يَصح الْفَسْخ لذَلِك إِلَّا [ب] حكم حَاكم لِأَن الْفَسْخ مُخْتَلف فِيهِ أشبه الْفَسْخ للعنة والإعسار بِالنَّفَقَةِ , ويقرر الْمهْر الْمُسَمّى كُله موت أحد الزَّوْجَيْنِ سَوَاء كَانَت الزَّوْجَة حرَّة أَو أمة ويقرره كُله [قتل] أَحدهمَا الآخر وَقتل نَفسه؛ لِأَن النِّكَاح بلغ نهايته فَقَامَ ذَلِك مقَام الِاسْتِيفَاء فِي تَقْرِير الْمهْر وَلِأَنَّهُ أوجب الْعدة فَأوجب كَمَال الْمهْر كالدخول [و] يقرره كُله وَطْء الزَّوْجَة حَيَّة فِي فرج وَلَو دبرا , ويقرره كُله [خلْوَة] بهَا وَلَو لم يَطَأهَا عَن مُمَيّز بَالغ مُطلقًا أَي مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا ذكرا أَو أُنْثَى عَاقِلا أَو مَجْنُونا أعمى أَو بَصيرًا إِن كَانَ الزَّوْج [مِمَّن يطَأ مثله] كَابْن عشر ويوطأ مثلهَا كَبِنْت تسع مَعَ علمه بِالزَّوْجَةِ إِن لم تَمنعهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute