للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من وَطئهَا فَإِن منعته لم يَتَقَرَّر الْمهْر لعدم التَّمْكِين التَّام , وَلَا تقبل دَعْوَاهُ عدم علم بهَا وَلَو نَائِما أَو بِهِ عمى نصا , إِن لم تصدقه لِأَن الْعَادة أَنه لَا يخفي عَلَيْهِ ذَلِك فَقدمت الْعَادة هَاهُنَا على الأَصْل قَالَه فِي الْإِقْنَاع , أَو كَانَ بهما أَو بِأَحَدِهِمَا مَانع حسي كجب ورتق , أَو شَرْعِي كحيض وإحرام , فَإِذا خلا بهَا وَلَو فِي حَال من هَذِه تقرر الصَدَاق بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة , لِأَن الْخلْوَة نَفسهَا مقررة للمهر [و] يقرره كُله طَلَاق فِي مرض موت أَحدهمَا أَي الزَّوْجَيْنِ الْمخوف قبل دُخُول , لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاء إِذا ومعاملة لَهُ بضد قَصده كالفار بِالطَّلَاق من الْإِرْث وَالْقَاتِل مَا لم تتَزَوَّج قبل مَوته أَو ترتد عَن الْإِسْلَام لِأَنَّهَا لَا تَرثه إِذا ويقرره كُله لمس الزَّوْج الزَّوْجَة أَو أَي ويقرره كُله [نظر] الزَّوْج إِلَى فرجهَا أَي الزَّوْجَة بِشَهْوَة فيهمَا أَي اللَّمْس وَالنَّظَر وَلَو بِلَا خلْوَة مِنْهُمَا نصا لقَوْله تَعَالَى: (وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ) الْآيَة. وَحَقِيقَة الْمس التقاء البشرتين ويقرره كُله تقبيلها وَلَو بِحَضْرَة النَّاس لِأَنَّهُ نوع استمتاع أشبه الْوَطْء. وَإِن تزَوجهَا على صداقين سرا وَعَلَانِيَة أَخذ بِالزَّائِدِ سَوَاء كَانَ الأول اكثر أَو الثَّانِي. وتلحق الزِّيَادَة بِالْمهْرِ بعد عقد النِّكَاح. إِن وعدوه وَلم يفوا رَجَعَ بهَا وَمَا قبض بِسَبَب نِكَاح فكمهر وينصفه أَي الصَدَاق [كل فرقة] بِضَم الْفَاء جَاءَت من قبله أَي

<<  <  ج: ص:  >  >>