تَتِمَّة: يسْتَحبّ أَن يلاعبها عِنْد الْجِمَاع لتنهض شهوتها فتنال من اللَّذَّة مثل مَا ناله , وَأَن تتَّخذ خرقَة تنَاولهَا لَهُ بعد فَرَاغه من جِمَاعهَا. قَالَ أَبُو حَفْص: يَنْبَغِي أَن لَا تظهر الْخِرْقَة بَين يَدي امْرَأَة من أهل دارها , فَإِنَّهُ يُقَال إِن الْمَرْأَة إِذا أخذت الْخِرْقَة وفيهَا المنى فتمسحت بهَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد. انْتهى. وَقَالَ الْحلْوانِي فِي التَّبْصِرَة: وَيكرهُ أَن يمسح ذكره بالخرقة الَّتِي تمسح بهَا فرجهَا. انْتهى. وَلَا يكره نخرها عِنْد الْجِمَاع وَلَا نخره قَالَ مَالك: لَا بَأْس بالنخر عِنْد الْجِمَاع وَأرَاهُ سفها فِي غير ذَلِك يعاب على فَاعله. [و] يجب [على] زوج غير طِفْل التَّسْوِيَة بَين زَوْجَات فِي الْقسم بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْمُهْملَة , وَهُوَ توزيع الزَّمَان على زَوْجَاته إِن كن اثْنَتَيْنِ فَأكْثر , وَلَا يجب عَلَيْهِ التَّسْوِيَة بَينهُنَّ فِي وَطْء ودواعيه وَكِسْوَة وَنَحْوهمَا أَي الْوَطْء وَالْكِسْوَة كالتسوية فِي النَّفَقَة والشهوة [إِذا قَامَ بِالْوَاجِبِ] وَإِن أمكنه ذَلِك كَانَ أولى لِأَنَّهُ أبلغ فِي الْعدْل وعماده الْقسم اللَّيْل لِأَنَّهُ مأوى الْإِنْسَان إِلَى منزله , وَفِيه يسكن إِلَى أَهله وينام على فرَاشه مَعَ زَوْجَاته , وَالنَّهَار للمعاش والاشتغال قَالَ تَعَالَى: (وَمن رَحمته جعل لكم اللَّيْل وَالنَّهَار لتسكنوا فِيهِ ولتبتغوا من فَضله) وَاللَّيْل يتبعهُ النَّهَار إِلَّا فِي حارس وَنَحْوه كمن معاشه بِاللَّيْلِ ف عماد قسمه النَّهَار ويتبعه اللَّيْل , وَيكون الْقسم لَيْلَة وَلَيْلَة إِلَّا أَن يرضين بِأَكْثَرَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute