وَزَوْجَة أمة على النّصْف من زَوْجَة حرَّة وَلَو كِتَابِيَّة فلهَا مَعَ الْحرَّة لَيْلَة من ثَلَاث لَيَال , زَوْجَة مبعضة يقسم لَهَا بِالْحِسَابِ فللمنصفة ثَلَاث لَيَال والحرة أَربع , وَيقسم مَرِيض ومجبوب وَخصي وعنين وَنَحْوه لِأَن الْقسم للأنس , وَيقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وكتابية ومحرمة وزمنة ومميزة ومجنونة مَأْمُونَة وَنَحْوهَا. وَيحرم أَن يدْخل إِلَى غير ذَات لَيْلَة فِيهَا أَو فِي نَهَارهَا إِلَّا لضَرُورَة أَو حَاجَة كعيادة وَنَحْوهَا فَإِن لم يلبث لم يقْض وَإِن لبث أَو جَامع لزمَه قَضَاء لبث وجماع وَإِن أَبَت الزَّوْجَة الْمبيت مَعَه أَي الزَّوْج أَي أغلقت الْبَاب دونه أَو قَالَت لَهُ لَا تدخل عِنْدِي أَو أَبَت السّفر مَعَه أَو سَافَرت فِي حَاجَتهَا وَلَو بِإِذْنِهِ سقط قسمهَا وَسَقَطت نَفَقَتهَا لعصيانها فِي الْأَوليين وَعدم التَّمْكِين من الِاسْتِمْتَاع فِي الْأَخِيرَة , بِخِلَاف مَا إِذا سَافَرت مَعَه لوُجُود التَّمْكِين , وَلَا يسْقط حَقّهَا إِن سَافَرت لِحَاجَتِهِ كبعثه بهَا أَو انتقالها إِلَى بلد آخر بِإِذْنِهِ. وَإِن تزوج بكرا وَلَو أمة وَمَعَهُ غَيرهَا وَلَو حرائر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ دَار الْقسم [أَو] أَي وَإِن تزوج ثَيِّبًا وَلَو أمة وَمَعَهُ غَيرهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا لِأَنَّهُ يُرَاد للأنس وَإِزَالَة الاحتشام , وَالْأمة والحرة سَوَاء فِي الِاحْتِيَاج إِلَى ذَلِك فاستوتا فِيهِ كَالنَّفَقَةِ ثمَّ دَار الْقسم وَلَا يحْتَسب عَلَيْهَا بِمَا أَقَامَ عِنْدهَا وَتصير الجديدة آخِرهنَّ نوبَة. والنشوز من النشز وَهُوَ مَا ارْتَفع من الأَرْض فَكَأَن الزَّوْجَة ارْتَفَعت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute