وتعالت عَمَّا فرض عَلَيْهَا من المعاشرة بِالْمَعْرُوفِ , وَيُقَال نشزت بالشين وَالزَّاي ونشصت بالصَّاد الْمُهْملَة فَهِيَ نَاشِزَة ونشز عَلَيْهَا زَوجهَا جفاها وأضر بهَا قَالَ فِي الْمُبْدع وَغَيره وَهُوَ حرَام أَي النُّشُوز معصيتها أَي الزَّوْجَة إِيَّاه أَي الزَّوْج فِيمَا يجب عَلَيْهَا إطاعته فِيهِ فَمَتَى ظهر مِنْهَا أمارته أَي النُّشُوز بِأَن منعته الِاسْتِمْتَاع أَو أَجَابَتْهُ مُكْرَهَة أَو بتثاقل وعظها أَي خوفها الله تَعَالَى , وَذكرهَا مَا أوجب عَلَيْهَا من الْحق وَالطَّاعَة وَمَا يلْحقهَا من الْإِثْم بالمخالفة وَمَا يسْقط بِهِ من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَمَا يُبَاح من هجرها وضربها لقَوْله تَعَالَى: ١٩ (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن) . وَفِي الحَدِيث (إِذا باتت الْمَرْأَة مهاجرة فرَاش زَوجهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى ترجع) , مُتَّفق عَلَيْهِ فان أصرت الزَّوْجَة نَاشِزَة بعد وعظها هجرها فِي المضجع أَي ترك مضاجعتها مَا شَاءَ مَا دَامَت كَذَلِك وهجرها فِي الْكَلَام ثَلَاثًا أَي ثَلَاثَة أَيَّام لَا فَوْقهَا لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (واهجروهن فِي الْمضَاجِع) [/ اي] وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث أَيَّام فَإِن أصرت مَعَ هجرها فِي المضجع وَالْكَلَام على مَا هِيَ عَلَيْهِ ضربهَا ضربا غير شَدِيد لحَدِيث لَا يجلد أحدكُم امْرَأَته جلد العَبْد ث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute