وَإِن قَالَ لَهَا إِن خرجت بِغَيْر إذني وَنَحْوه كَانَ خرجت إِلَّا بإذني أَو حَتَّى إِذن لَك فَأَنت طَالِق ثمَّ أذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت ثَانِيًا بِغَيْر إِذن أَو أذن لَهَا فِي الْخُرُوج وَلم تعلم بِإِذْنِهِ فَخرجت طلقت خلافًا للشَّافِعِيَّة لِأَن الْإِذْن هُوَ الْإِعْلَام وَلم يعلمهَا وَلَا يحث بخروجها إِن أذن لَهَا كلما شَاءَت نصا. وَإِن قَالَ لَهَا: إِن خرجت إِلَى غير الْحمام بِلَا إذني فلنت طَالِق فَخرجت إِلَى غَيره طلقت سَوَاء عدلت أَو لم تعدل , وَإِن خرجت تُرِيدُ الْحمام وَغَيره أَو خرجت إِلَى الْحمام ثمَّ عدلت إِلَى غَيره طلقت. وَمَتى قَالَ: كنت أَذِنت قبل مِنْهُ بِيَمِينِهِ , وَإِن قَالَ: إِن قربت بِضَم الرَّاء إِلَى دَار كَذَا فَأَنت طَالِق وَقع بوقوفها تَحت فنائها ولصوفها بجدرانها وبكسر الرَّاء لم يَقع حَتَّى تدْخلهَا. وَإِن علقه أَي الطَّلَاق على مشيئتها كَمَا إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن أَو إِذا أَو مَتى حَيْثُ أَو أَنى أَو أَيْن أَو كَيفَ أَو أَي وَقت شِئْت تطلق بمشيئتها حَال كَونهَا غير مُكْرَهَة سَوَاء شَاءَت فَوْرًا أَو تراخيا راضية أَو كارهة , هِيَ عبارَة الْإِقْنَاع والمنتهى كَذَلِك وَهِي الصَّوَاب , وَعبارَته فِي الْإِنْصَاف والتنقيح وَلَو مُكْرَهَة قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَهُوَ سبقة قلم. قَالَ فِي شَرحه: لِأَن فعل الْمُكْره ملغي. انْتهى. وَلَو شَاءَت بقلبها دون نطقها أَو قَالَت: قد شِئْت إِن طلعت الشَّمْس أَو قد شِئْت إِن شِئْت أَو شَاءَ فلَان لم يَقع وَلَو شَاءَ. أَو أَي وَإِن علقه بِمَشِيئَة اثْنَيْنِ كَأَنْت طَالِق إِن شِئْت وَشاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute