للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَبوك أَو إِن شَاءَ زيد وَعَمْرو فَلَا يَقع إِلَّا بمشيئتهما كَذَلِك أَي غير مكرهين وَلَو اخْتلفَا فِي الْفَوْرِيَّة والتراخي وان علقه أى الطَّلَاق على مَشِيئَة الله تَعَالَى كَقَوْلِه: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ اللَّه أَو إِلَّا أَن يَشَاء الله وان لم يَشَاء الله أَو مَا لم يَشَأْ الله أَو قدم الشَّرْط كَقَوْلِه أَن شَاءَ الله فَأَنت طَالِق تطلق مِنْهُ فِي الْحَال نصا , وَكَذَا أَي وَمثل الطَّلَاق فِي الحكم عتق أى كَمَا إِذا قَالَ: عَبدِي حر إِن شَاءَ الله أَو إِن شَاءَ الله فَعَبْدي حر عتق فِي الْحَال نصا. وَحكم تَعْلِيق عتق كَطَلَاق لَكِن يَصح تَعْلِيق عتق بِمَوْت وَإِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِذا رَأَيْت الْهلَال أَو عِنْد رَأسه وَقع الطَّلَاق إِذا رؤى الْهلَال بعد غرُوب الشَّمْس أَو بعد تَمام الْعدة فان نوى العيان بِكَسْر الْعين مصدر عاين أَي نوى مُعَاينَة الْهلَال وَهُوَ إِدْرَاكه بحاسة الْبَصَر خَاصَّة أَو نوى حَقِيقَة رؤيتها قبل حكما وَهُوَ هِلَال إِلَى ثَالِثَة ثمَّ يقمر. وَإِن رَأَيْت زيدا فَأَنت طَالِق فرأته لَا مُكْرَهَة وَلَو مَيتا أَو فِي مَاء أَو زجاج شفاف طلقت إِلَّا مَعَ نِيَّة أَو قرينَة لَا إِن رَأَتْ خياله فِي مَاء أَو مرْآة أَو جالسته عمياء وَإِن قَالَ لزوجاته أول من تقوم مِنْكُن فَهِيَ طَالِق وَأول من قَامَ من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَقَامَ الْكل دفْعَة وَاحِدَة لم يَقع طَلَاق وَلَا عتق. وَمن حلف عَليّ مُمْسك مَأْكُولا لَا آكله وَلَا أَلْقَاهُ وَلَا أمْسكهُ فَأكل بَعْضًا وَرمى الْبَاقِي لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل دَارا أَو حلف لَا يخرج مِنْهَا أَي الدَّار فَأدْخل فِيهَا بعض جسده فِي الصُّورَة الأولى أَو أخرج مِنْهَا بعض جسده فِي الثَّانِيَة لم يَحْنَث أَو دخل طاق الْبَاب أَي بَاب الدَّار لم يَحْنَث

<<  <  ج: ص:  >  >>