وَلَو نفى عددا من الْأَوْلَاد كَفاهُ لعان وَاحِد , وَمَتى أكذب نَفسه بعد نَفْيه حد لمحصنة وعزر لغَيْرهَا كذمية ورقيقة , وانجر النّسَب من جِهَة الْأُم إِلَى جِهَة الْأَب كانجرار وَلَاء من موَالِي الْأُم الى موَالِي الْأَب بِعِتْق الْأَب وعَلى الْأَب مَا أنفقته الْأُم قبل استلحاقه , ذكره فِي الْمُغنِي والإقناع وَشرح الْمُنْتَهى. ويتوارث الْأَب المكذب نَفسه وَالْولد الَّذِي الَّذِي اسْتَلْحقهُ بعد نَفْيه وان استحلفه وَرَثَة الْملَاعن بعده لم يلْحق نصا. والتوءمان أَخَوان لأم.
ثمَّ أَخذ المُصَنّف يتَكَلَّم على مَا يلْحق من النّسَب فَقَالَ: وَمن أَتَت زَوجته بِولد بعد نصف سنة أَي سِتَّة أشهر مُنْذُ أمكن اجتماعه بهَا وَلَو مَعَ غيبَة فَوق أَربع سِنِين , وَلَا يَنْقَطِع الْإِمْكَان بحيض أَو أَتَت بِهِ لدوّنَ أَربع سِنِين مُنْذُ أَبَانهَا زَوجهَا , وَلَو كَانَ الزَّوْج ابْن عشر سِنِين فيهمَا لحقه أَي الزَّوْج نسبه أَي الْوَلَد لِإِمْكَان كَونه مِنْهُ حفظا للنسب واحتياطا لحَدِيث الْوَلَد للْفراش وَمَعَ هَذَا لَا يكمل بِهِ مهر إِن لم يثبت الدُّخُول أَو الْخلْوَة وَلَا تثبت بِهِ عدَّة وَلَا رَجْعَة لعدم ثُبُوت مُوجبهَا , وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ أَي الزَّوْج لاستدعاء الحكم بِبُلُوغِهِ يَقِينا لترتيب الْأَحْكَام عَلَيْهِ من التكاليف وَوُجُوب الغرامات فَلَا يحكم بِهِ مَعَ شكّ فِيهِ أَي فِي بُلُوغه وَلِأَن الأَصْل عَدمه. وَإِن ولدت رَجْعِيَّة بعد أَربع سِنِين مُنْذُ طَلقهَا وَقبل انْقِضَاء عدتهَا أَو ولدت لأَقل من أَربع سِنِين مُنْذُ انْقَضتْ عدتهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute