للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لحق نسبه بالمطلق , لِأَن الرَّجْعِيَّة فِي حكم الزَّوْجَات فِي أَكثر الْأَحْكَام أشبه مَا قبل الطَّلَاق. وَمن أخْبرت بِمَوْت زَوجهَا فاعتدت ثمَّ تزوجت ثمَّ ولدت لحق بِزَوْج ثَان مَا وَلدته لنصف سنة فَأكْثر مُنْذُ تزوجت نصا لِأَنَّهَا فرَاشه , أما مَا وَلدته لدوّنَ نصف سنة وعاش فَيلْحق بِالْأولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من الثَّانِي يَقِينا. وَمن ثَبت عَلَيْهِ إِقْرَار أَنه وطىء أمته فِي الْفرج أَو دونه فَولدت لنصف سنة فَأكْثر لحقه نسب مَا وَلدته؛ لِأَنَّهَا صَارَت فراشا لَهُ بِوَطْئِهِ , وَلَو قَالَ عزلت أَو لم أنزل. وان أقرّ بِالْوَطْءِ مرّة ثمَّ ولدت وَلَو بعد أَربع سِنِين من وَطئه لحقه نسب مَا وَلدته. وَمن استلحق ولدا لم يلْحقهُ مَا تلده بعده بِدُونِ إِقْرَار آخر , وَمن أعتق أمة أقرّ بِوَطْئِهَا أَو بَاعَ من أَي أمة أقرّ بِوَطْئِهَا فَولدت ولدا لدوّنَ نصف سنة مُنْذُ أعْتقهَا أَو بَاعهَا لحقه أَي الْمُعْتق أَو البَائِع مَا وَلدته لِأَن أقل مُدَّة الْحمل نصف سنة فَمَا وَلدته لدونها وعاش علم أَنَّهَا كَانَت حَامِلا بِهِ قبل الْعتْق أَو البيع حِين كَانَت فراشا لَهُ وَالْبيع بَاطِل لِأَنَّهَا أم ولد وَالْعِتْق صَحِيح وَلَو كَانَ قد أستبرأها قبله. وَيتبع الْوَلَد أَبَاهُ فِي النّسَب إِجْمَاع: فولد قرشي وَلَو من غير قرشية قرشي , وَولد قرشية من غير قرشي لَيْسَ قرشيا. وَيتبع أمه فِي الْحُرِّيَّة وَالْملك , فولد حرَّة حر وَإِن كَانَ من رَقِيق , وَولد أمة وَلَو من حر رَقِيق لمَالِك أمه إِلَّا مَعَ شَرط أَو غرور فَيكون حرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>